السيد محسن الحكيم
98
مستمسك العروة
قلنا بعدم وجوب غسله . والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث أن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ( 1 ) . نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب ( 2 ) .
--> ( * 1 ) المائدة : 6